السلام عليكم ورحمه الله وبركاته؛
إشارة إلى خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (42104044) وتاريخ 26/10/1442هـ، المشار فيه إلى تلقي المجلس خطاب وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (514035/1/1442) وتاريخ 21/10/1442هـ، والمشار إلى القرار الوزاري رقم (514035/1/1442) وتاريخ28/9/1442هـ، المتضمن اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه الطازجة للمملكة العربية السعودية اعتباراً من تاريخ 1 محرم 1443هـ، بشكل إلزامي والمبني على الفقرة (1) من المادة (15) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنص على أنه (لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر) وما نصت عليه المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام الحجر الزراعي من أنه (على الجهة التي ترغب استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية تتطلب إذن استيراد، التقدم بطلبها إلى السلطة المختصة)، والمعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM)، والتي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة.
عليه تحيط غرفة تبوك منتسبيها من الشركات والمؤسسات المستوردة للخضروات والفواكه الطازجة بالحصول على تراخيص للاستيراد، علماً بأن هذه الخدمة ستكون متاحة من تاريخ 15/11/1442هـ، على منصة زراعي تمهيداً للحصول على أذونات الاستيراد لكل شحنة.
وتقبلوا فائق التحية والتقدير.