السلام عليكم ورحمه الله وبركاته؛
إشارة إلى خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (42103940) وتاريخ 15/10/1442هـ، المشار فيه إلى تلقي المجلس خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (8119/42/1) وتاريخ28/9/1442هـ، المتضمن ما نصت عليه آلية تنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار معالي رئيس الهيئة رقم (168/41/1) وتاريخ 1/7/1440هـ، فيما يتعلق بحكم الفقرة (1) من المادة (12) من اللائحة المنظمة للنشاط الصادرة بقرار معالي وزير النقل (120/41/1) وتاريخ 7/5/1441هـ، والتي تضمنت التالي: (1) يطبق حكم هذه الفقرة على جميع المنشآت دون استثناء بعد تاريخ 17/2/2021م، بحيث يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ (180) مائة وثمانون يوماً، وإلا اعتبر الطلب لاغياً، (2) تمنح المنشآت المرخص لها في النشاط قبل تاريخ نفاذ اللائحة والمنتهية تراخيصها، مهلة تنتهي بتاريخ 17/2/2021م، لتجديد الترخيص ومع انتهاء المهلة دون تجديده يعتبر الترخيص لاغياً، وتود الهيئة الإفادة بالموافقة على تمديد المهل المذكورة أعلاه حتى تاريخ31/12/2021م بدلاً من 17/2/2021م.
وتقبلوا فائق التحية والتقدير.