الالتزام بتوفير بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل
2026/552
1447/07/18هـ
اتحاد الغرف السعودية
تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45542957) وتاريخ (1447/07/16هـ)،والمشار فيه إلى تلقي الاتحاد خطاب الهيئة العامة للموانئ رقم (17874/38/1) وتاريخ (1447/07/11هـ)، والمشار فيه إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للنقل بشأن ملاحظة استمرار عمل المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في المشاريع والعقود التشغيلية بمركبات نقل (بدون بطاقة تشغيل) وعدم قيامهم بتصحيح أوضاعهم وإصدار تراخيص النقل وبطاقات التشغيل للمركبات ويشمل ذلك المقاولين العاملين في أنشطة النقل بشكل مباشر أو المقاولين العاملين في المشاريع التي تتطلب تشغيل الشاحنات مثل (الإنشاءات- عقود النظافة- إلخ) وحيث أن الهيئة العامة للموانئ تؤكد على الآتي: 1 - يلزم كافة الشركات المتعاقدة و/أو المرخصة بالمنطقة اللوجستية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام بالتحقق عند التعاقد مع ناقل من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل، كما تؤكد الهينة على كافة المنشآت العاملة في المشاريع والعقود التشغيلية المسارعة بتصحيح أوضاعها. 2 - يشمل ما ورد في الفقرة (١) أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع شاحنات لنقل الحاويات من والى ساحات التخزين بالمنطقة اللوجستية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام. 3 - ن عدم امتثال الأفراد أو الشركات في التعاقد أو التعامل مع شاحنات حاصلة على بطاقة تشغيل سارية لمفعول صادرة عن الهيئة العامة للنقل سيترتب عليه منع استقبال الحاويات في الساحة أو الموقع المخالف. 4 - بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (٢) أعلاه، لن ينظر أو يعتد بأي مطالبات مالية أو تعويضات تنشا نتيجة منع استقبال الحاويات المشار إليها، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- أجور أو غرامات تأخير إعادة الحاويات إلى ساحات التخزين، أو أي تكاليف تشغيلية أخرى مترتبة على عدم الالتزام بالمتطلبات النظامية. 5 - يتحمل المستفيد أو المتسبب أو من قام بالتشغيل أو استقبال شاحنات غير حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول كامل المسؤولية النظامية والمالية عن أي آثار أو التزامات أو خسائر ناتجة عن ذلك، وذلك دون أدنى مسؤولية على الهينة العامة للموانئ.