بشأن فترات الإعفاء عن أجور التخزين لبضائع الترانزيت والمسافنة
2026/634
1447/10/25هـ
اتحاد الغرف السعودية
تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها بريد الكتروني من اتحاد الغرف السعودية بتاريخ (2026/04/12م)، والمشار فيه الى البريد من الهيئة العامة للموانئ رقم (26154/38/1) وتاريخ (1447/10/23هـ)، بشأن فترات الإعفاء عن أجور التخزين لبضائع الترانزيت والمسافنة والمشار اليه بشأن فترات الإعفاء عن أجور التخزين لبضائع الترانزيت والمسافنة. الاسانيد : 1- نظام رسوم أجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ (1405/07/02هـ)، وتعديلاته. 2- الصلاحيات التنظيمية والإشرافية المخولة للهيئة العامة للموانئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (299) وتاريخ (1439/06/11هـ). 3- تعميم الهيئة العامة للموانئ رقم (4) للعام 2024م، ورقم (10) للعام 2025م، والمتضمنة اجور التخزين لبضائع الترانزيت والمسافنة. التعليمات : 1- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، تخضع باقي أنواع البضائع- بخلاف الحاويات والمسطحات والمقطورات - القادمة إلى الموانئ بنظام الترانزيت أو المسافنة. 2- تحتسب أجور التخزين المشار إليها في البند (1) أعلاه اعتبارا من وقت تفريغ البضاعة وحتى خروجها الفعلي من الميناء ، وذلك وفق الطابع الزمني المعتمد في الأنظمة التشغيلية بالميناء. 3- تؤكد الهيئة العامة للموانئ على عدم وجود إعفاء من أجور التخزين لباقي أنواع البضائع الخاضعة لهذا التعميم، وذلك حتى خروجها من الميناء، باستثناء ماورد بشأن رسوم الحاويات والمسطحات والمقطورات في البندين (ت/1/4) و (ت/2/4) من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.