بشأن منح الجهات التعليمية الأهلية مهلة لمدة (3) ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها النظامية
2024/122
1446/03/06هـ
الهيئة العامة للنقل
تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (1/46/799) وتاريخ (1446/02/24هـ)،والمشار فيه إلى اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/41/119) وتاريخ (1441/05/07هـ) وتعديلاتها، والمتضمن الإشارة إلى ما ورد للهيئة من القطاع الخاص والذي يعمل في نشاط النقل التعليمي من تحديات تواجههم لتصحيح أوضاعهم، وما تضمنه الخطاب من الإشارة إلى اجتماع معالي رئيس الهيئة العامة للنقل مع معالي وزير التعليم والمختصين من الهيئة وكذلك القطاع الخاص من المدارس الأهلية والتي تمارس عملية النقل التعليمي لطلابها ومنسوبيها، والذي استعرضت فيه المنشآت تحدياتها لتصحيح أوضاعها، وأنه حرصاً من الهيئة على تسهيل إجراءات التصحيح على كافة الجهات التعليمية الأهلية، ورفع معدلات امتثالها للائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي بما يضم رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لنقل الطلاب والطالبات وفق أعلى معايير ومتطلبات السلامة. عليه، حيث تمت موافقة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية على منح الجهات التعليمية مهلة لمدة (3) أشهر لتصحيح أوضاعهم النظامية للحصول على التراخيص وطاقات التشغيل اللازمة لعملية نقل طلابها ومنسوبيها، وذلك لمراعاة ما تواجهه الجهات التعليمية الأهلية من تحديات في تصحيح أوضاعها، ولتلافي إرباك عمليات النقل التعليمي لتلك الجهات التعليمية التي تنقل طلابها ومنسوبيها.