بشأن الموافقة على ترخيص مركبات النقل الخفيف من خلال نظام التأجير التشغيلي
2024/123
1446/03/06هـ
الهيئة العامة للنقل
تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (1/46/738) وتاريخ (1446/02/22هـ)،والمشار فيه إلى المعاملة الواردة كم وزارة النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/48549) وتاريخ (2024/07/10م)، بشأن الموافقة على منح المنشآت التي لديها عقود تأجير مركبات طويلة الأمد من مرخصين في نشاط تأجير السيارات لغرض استخدامها في توصيل الطلبات، استثناءً من تطبيق حكم الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق المعتمدة بموجب قرار صاحب المعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1693) وتاريخ (1442/12/03هـ) حتى تاريخ انتهاء مدة تلك العقود، وفقاً للأتي : 1 – قيام المنشآت المرخصة في نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع بتزويد الهيئة ببيانات المركبات العاملة معها بنظام التأجير التشغيلي والمستأجرة من قبل منشآت النقل الخفيف من أحد المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات. 2 – تزيد الهيئة بنسخة من عقود تأجير تلك المركبات، وذلك خلال مدة (30) يوم من إشعار المنشآت، ولا يعتد بأي قوائم أخرى تقدم بعد ذلك. 3 – يتم إصدار بطاقات التشغيل لتلك المركبات على ألا تتجاوز مدتها تاريخ انتهاء عقود التأجير، مع تطبيق كافة المتطلبات الأخرى الواردة من اللائحة.