erorr

التعاميم

الرئيسة | التعاميم

عنوان التعميم

بشأن إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر عن حالات فقد او نقص الاهلية

رقم التعميم

2025/301

تاريخ التعميم

1446/10/26هـ

جهة التعميم

مجلس الغرف السعودية

نص التعميم

تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45520749) وتاريخ (1446/10/22هـ)، والمشار فيه إلى خطاب المجلس الصحي السعودي   رقم (1-42178) بتاريخ (20 رمضان 1446هـ) والمتضمن تفعيل ما تضمنته المادة الحادية والعشرون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 17) وتاريخ 13 ربيع الأول 1427 هـ والتي نصت على "يجب على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية، بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية عملهم"، حيث أن الهيئة تستهدف رصد الحالات المرضية التي أثرت على قدرات المريض الإدراكية ومنها (المصابون بالأمراض العقلية الذهنية، المصابون بالإعاقات الذهنية، المصابون بأمراض الخرف المؤثر على إدراكهم من الدرجة المتوسطة وأعلى، المتخلفون عقلياً، المصابون بحالات الغيبوبة الطويلة).     عليه،  يأمل الاتحاد من المنشآت الصـحية على إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام عمل عن حالات فقد أو نقص الأهلية من خلال التواصل مع الهيئة على الرقم (920020033) أو البريد الالكتروني (info@wilayah.gov.sa).

المرفقات